قضت محكمة العدل الأوروبية بحق لاجئ سوري قاصر غير مصحوب بذويه في لم شمله بعائلته في حكم أبطل قرارا نمساويا بحرمانه من ذلك الحق.
وقالت المحكمة إن لم الشمل العائلات لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية، أو أن يحرم منه الشخص ببلوغه سن الرشد.
ويأتي هذا الحكم بعدما طلبت محكمة في فيينا من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تفسير التوجيه الخاص بالحق في لم شمل العائلة في قضية اللاجئ السوري القاصر.
وكان والدا القاصر السوري وشقيقته البالغة المصابة بمرض خطير والتي تحتاج إلى رعاية دائمة، قد سعوا -بعد حصوله على وضع لاجئ في النمسا- إلى لم شمل العائلة من خلال التقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة.
ورفضت السلطات النمساوية طلبات عدة للم شمل العائلة مبررة ذلك بأن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية. ورأت أيضا أن اللاجئ ووالدَيه لم يكن لديهم الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم ولشقيقته.
وطعنت العائلة في الرفض أمام المحكمة الإدارية في فيينا، التي طلبت بعد ذلك من محكمة العدل الأوروبية أن تبت القضية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية أمس الثلاثاء بأن الحق في لم شمل العائلة “لا يمكن أن يكون مشروطا بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية”.
وذكّرت بحكمها الصادر عام 2018 بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمر الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة، وفقا لتوجيهات العام 2003.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الحق “مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية لهم ولشقيقته”، وفق المحكمة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه “يستحيل عمليا أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه شروطا مماثلة… وكذلك الحال بالنسبة إلى الوالدين”.
زر الذهاب إلى الأعلى