اخبــار محليـةالرئيسيــة

حضرموت: محكمة صيف الإبتدائية تصدر حكماً بالإعدام في قضية قتل عمد

عقدت محكمة صيف الابتدائية، جلستها العلنية برئاسة القاضي حسن سالم بن الشيبة رئيس المحكمة، بحضور وكيل النيابة القاضي عاتق أحمد الدياني وبحضور أمين السر سعيد باصليله في القضية الجنائية رقم (٨) لسنة ١٤٤٥ه‍ بشأن تهمة القتل العمد والشروع في القتل واللواط.
وقضى منطوق الحكم بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم الأول (م.ب.س.ب) بجريمة القتل العمد محل قرار الإتهام ومعاقبتة بالإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه (ع.ع.ي.أ) عمداً وعدواناً.
ثانياً: إدانة المتهم الأول بجريمة الشروع في القتل محل البند الثاني من قرار الإتهام ويعاقب المدن الأول بالحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه والأرش بمبلغ وقدرة مائة وخمسة وستون الف ريال يمني .
ثالثاً: إدانة المتهم الأول بجريمة اللواط محل البند الثالث من قرار الاتهام ويعاقب المدان الأول بالجلد مائة جلدة.
رابعاً: إدانة المتهم (ت.ع.س.أ) بجريمة اللواط محل قرار الإتهام ويعاقب المدان بالجلد مائة جلدة والحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.
خامساً: يلزم المدان الثاني بتعهد بعدم الإخلال بالأمن وإلزامه بحسن السلوك مصحوب بكفالة شخصية.
سادساً: يلزم المدان الأول بدفع مبلغ وقدرة أثنين مليون ريال يمني لأولياء الدم كتعويضاً عن الأضرار.
سابعاً: إعادة الدراجة النارية محل محضر الضبط لورثة المجني عليه (ع.ع.أ).
ثامناً: مصادرة أداة الجريمة وهي المسدس والثلاثة السكاكين محل محضر الضبط للخزينة العامة الدولة.
تاسعاً: رفض الطلب بشأن تعديل الوصف القانوني المقدم من محامي الدفاع للمتهم الأول موضوعاً .
عاشراً: يلزم المدان الأول (م.س.ب) بدفع مبلغ وقدره مليون ريال يمني لورثة المجني عليه(ع.ع.أ)مصاريف واتعاب التقاضي.
مشــــاركـــة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى