كشف المستشار القضائي/ صالح المرفدي، أن هناك محاميًا فرنسيا مخضرم، يدعى (جايلز ديفرز Gilles DEVERS)، شرع بتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأها بمبادرة جمع فيها العديد من المحامين، مكونًا بذلك جيش من المحامين العالميين الداعمين للفلسطينيين أغلبهم من الجزائر والمغرب وتونس، وقام على أثرها المحامون بعمل اجتماع لهم في مدينة “لاهاي بهولندا”؛ للتشاور والبدء في تقديم دعوى ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها ضد أهل غزة.
واوضح أن أحد المشاركين للمحامي (الفرنسي جايلز) في رفع الدعوي ضد إسرائيل، وهو ممثل “الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان”، (البروفيسور/ رائف رضا)، قال: “إنه تقدم في يوم 9 نوفمبر الجاري بإسم التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني إلى “محكمة العدل الدولية CPI” في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي بدعوى إبادة الشعب الفلسطيني في غزة عبر وكيله المحامي الفرنسي (الدولي/ جايلز ديفرز)، المشهود له بخبرته الدولية في القوانين الجنائية الدولية.
وأضاف المستشار المرفدي، آن جيش المحامين البالغ عددهم ٣٠٠ حتى اللحظة، والمنضم إلى (المحامي ديفرز)، اكدوا أنهم سيقدموا شكواهم إلى مكتب الضحايا التابع لهذه المحكمة الدولية، التي أنشئت في عام 2002، لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان.
وأفاد ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني (كريم خان)، قد تحدث عما يحدث في غزة، من أمام معبر رفح، قائلًا: “إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية، كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن أننا لن نرى مرة أخرى فظائع، يمكن استهداف الناس بها بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم، أو المكان الذي يأتون منه، أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود”. مضيفًا، آن (كريم خان) اكّد على إن مكتبه يجري تحقيقات نشطة حول الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية، ووصف الفترة الحالية بأنها أكثر الأيام مأساوية.
وأكد المستشار المرفدي في نهاية حديثة، إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار، واستهداف المستشفيات والاطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالإضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام أسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة ، مضيفا، أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية – وهو القانون المنظم للمحكمة الجنائية – يخوّل المدعي العام بالتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بصرف النظر عن مراكزهم الرسمية طبقًا للمادة (27)، كما تخول المادة (58) من ذات النظام، المدعي العام صلاحية إصدار أمر بإلقاء القبض على أشخاص، يشتبه بارتكابهم لجرائم داخلة في اختصاص المحكمة الدولية، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه: “يجوز للمدعي العام أن يتقدم إلى الدائرة التمهيدية بطلب لإصدار أمر بإلقاء القبض على شخص وتقديمه إلى المحكمة”. وبالتالي، فإن المدعي العام مخوّل بموجب “نظام روما”، بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأختتم المستشار المرفدي حديثه ، بإن المادة (7) من نظام روما، تعد من أهم المواد التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان، وتصنفها على أنها جرائم ضد الإنسانية، وكذلك المادة (8) التي تتحدث عن جرائم الحرب. مشددًا، على أن زيارة المدعي العام لمعبر رفح بغزة، ترسل رسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي بأن صوتهم سيُسمع، وأن القانون سيأخذ مجراه في نهاية المطاف مهما طال الزمن.
زر الذهاب إلى الأعلى